باب الصيد والذكاة ، الحديث 157 ، إلا أن فيه : أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
الحجاج ، بلا واسطة .
كذا في هذه الطبعة ، وفي الطبعة القديمة : أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
الحجاج ، عن أبي الحسن عليه السلام ، على نسخة ، وفي نسخة أخرى منها :
الحجاج بن خالد بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه السلام . والوسائل كالكافي ،
وكذلك الوافي بالنسبة إلى المروي عنه ، وأما بالنسبة إلى المعنون فعن كل مورد
مثله .
روى الشيخ بسنده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ،
عن الحسن بن علي بن يقطين . التهذيب : الجزء 3 ، باب أحكام الجماعة ، وأقل
الجماعة ، الحديث 109 .
ورواها أيضا في باب فضل المساجد والصلاة فيها : الحديث 837 ، من الجزء ،
إلا أن فيه : الحسين بن علي بن يقطين ، وهو نسخة في الطبعة القديمة ، والنسخة
المخطوطة أيضا ، ونسخة أخرى فيها : الحسن ، والظاهر هو الصحيح الموافق
للوافي والوسائل .
وروى أيضا بسنده ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن
ابن محبوب . التهذيب : الجزء 10 ، باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام ،
الحديث 1103 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في النسخة المخطوطة : أحمد بن محمد
ابن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، بدل أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ،
عن الحسن بن محبوب ، وهو الموافق لما في الكافي : الجزء 7 ، كتاب الديات 4 ، باب
دية الجنين 40 ، الحديث 10 ، والوافي والوسائل أيضا .
روى الكليني بسنده ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين
ابن راشد . الكافي : الجزء 3 ، كتاب الجنائز 3 ، باب ما يستحب من الثياب للكفن
معجم رجال الحديث — صفحة 97
مساهمون: السيد الخوئي
ص٩٧