وروى أيضا بسنده ، عن ابن فضال ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام . التهذيب : الجزء 7 ، باب تفصيل أحكام النكاح ، الحديث 1144 ،
والاستبصار : الجزء 3 ، باب أنه شرط ثبوت الميراث في المتعة . . . ، الحديث 550 .
ورواها الكليني في الكافي : الجزء 5 ، كتاب النكاح 3 ، باب الميراث 110 ،
الحديث 1 ، إلا أن فيه : ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، وهو
الصحيح الموافق للوافي والوسائل ، فإنه لم يثبت رواية ابن فضال ، عن محمد بن
مسلم ، بلا واسطة .
وروى أيضا بسنده ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر عليه السلام . التهذيب : الجزء 7 ، باب العقود على الإماء ، الحديث 1417 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن رواها الكليني في الكافي : الجزء 5 ، كتاب
النكاح 3 ، باب الرجل يتزوج عبده أمته 122 ، الحديث 2 ، إلا أن فيه : ابن
محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، وهو الصحيح الموافق للوسائل
بقرينة سائر الروايات ، وفي الوافي عن كل مثله .
وروى أيضا بسنده ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه السلام . التهذيب : الجزء 7 ، باب المهور والأجور ،
الحديث 1462 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب أن الرجل إذا سمى المهر . . . ،
الحديث 808 .
ورواها الكليني في الكافي : الجزء 5 ، كتاب النكاح 3 ، باب أن الدخول يهدم
العاجل 49 ، الحديث 2 ، إلا أن فيه : عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن العلاء بن
رزين ، عن محمد بن مسلم ، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل .
وروى أيضا بسنده ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام . التهذيب : الجزء 8 ، عدد النساء ،
الحديث 470 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب أن الأمة إذا طلقت ثم أعتقت كم
معجم رجال الحديث — صفحة 251
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٥١