وروى أيضا بسنده ، عن الحسن ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر عليه السلام . التهذيب : الجزء 4 ، باب الاعتكاف ، الحديث 879 ،
والاستبصار : الجزء 2 ، باب الاشتراط في الاعتكاف ، الحديث 421 ، إلا أن فيه :
أبا أيوب ، عن الحسن ، بدل الحسن ، عن أبي أيوب ، والصحيح ما في التهذيب
الموافق للكافي : الجزء 4 ، كتاب الصيام 2 ، باب أقل ما يكون الاعتكاف 79 ،
الحديث 3 ، والفقيه : الجزء 2 ، باب الاعتكاف ، الحديث 526 ، والوافي والوسائل
أيضا .
وروى أيضا بسنده ، عن العلاء ، وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر عليه السلام . التهذيب : الجزء 6 ، باب البينات ، الحديث 789 .
ورواها تحت رقم 792 ، من الباب أيضا ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب
الشاهدين يشهدان على رجل بطلاق امرأته ، الحديث 129 ، إلا أن فيه : العلاء ،
عن أبي أيوب بدل العلاء وأبي أيوب بالعطف ، والصحيح ما في التهذيب الموافق
للكافي : الجزء 6 ، كتاب الطلاق 2 ، باب المرأة يبلغها موت زوجها 69 ، الحديث 2 ،
والفقيه : الجزء 3 ، باب شهادة الزور وما جاء فيها ، الحديث 120 ، والوافي
والوسائل أيضا .
وروى أيضا بسنده ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام . التهذيب : الجزء 7 ، باب فضل التجارة وآدابها ، الحديث 75 ،
والاستبصار : الجزء 3 ، باب أنه لا ربا بين المسلم وبين أهل الحرب ، الحديث 236 ،
إلا أن فيه : زرارة ، عن محمد بن مسلم ، بدل ومحمد بن مسلم ، بالعطف ، والصحيح
ما في التهذيب ، فإنه لم يثبت رواية زرارة ، عن محمد بن مسلم ، ويؤيده ما رواه
الكليني في الكافي : الجزء 5 ، كتاب المعيشة 2 ، باب أنه ليس بين الرجل وبين ولده
وما يملكه ربا 52 ، الحديث 5 ، وفي الوافي والوسائل عن التهذيبين كما في
التهذيب ، وفي الوسائل عن الكافي مثله ، وفي الوافي عنه كما في الاستبصار .
معجم رجال الحديث — صفحة 250
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٥٠