صاحب الوسائل عطفه على حماد بن عيسى ، وهو غير ظاهر ، لأنه لم تثبت رواية
موسى بن القاسم ، عن القاسم بن محمد .
وروى أيضا بسنده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، وعلي بن محمد القاساني ،
عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري . التهذيب : الجزء 6 ، باب
الدعوة إلى الاسلام ، الحديث 239 .
كذا في هذه الطبعة والطبعة القديمة أيضا على نسخة ، وفي نسخة أخرى :
محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمد ، والظاهر أنه هو الصحيح الموافق
للوسائل ، فإنه لم تثبت رواية الصفار عن القاسم بن محمد .
وروى أيضا بسنده ، عن أحمد بن الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن علي
ابن أبي حمزة . التهذيب : الجزء 7 ، باب التدليس في النكاح ، الحديث 1708 .
كذا في هذه الطبعة ، ولكن في الطبعة القديمة : أحمد الحسين ، ولم يعلم أن
المراد أحمد بن الحسين كما في هذه الطبعة ، أو أحمد عن الحسين ، والظاهر أن الثاني
هو الصحيح ، فإن المراد من الحسين هو ابن سعيد ، وهو الموافق للوافي والوسائل
أيضا .
وروى أيضا بسنده ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن
هاشم بن المثنى . التهذيب : الجزء 7 ، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو
له في نكاحها ، الحديث 1343 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب الرجل يفجر بالمرأة
أيجوز له أن يتزوج بأمها ، الحديث 600 .
ولكن عن بعض نسخه : هشام بن المثنى ، وهو نسخة في الوسائل أيضا ، إلا
أن فيه : القاسم بن حميد ، بدل القاسم بن محمد ، والوافي كما في التهذيب .
روى الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن الزيات .
الكافي : الجزء 1 ، كتاب الحجة 4 ، باب عرض الأعمال على النبي والأئمة عليهم
السلام 29 ، الحديث 4 .
معجم رجال الحديث — صفحة 45
مساهمون: السيد الخوئي
ص٤٥