يستحب فيها السفر ، الحديث 778 ، والجزء 3 ، باب الوقت الذي يكره فيه
التزويج ، الحديث 1188 ، ورواها في المحاسن هكذا : أحمد بن أبي عبد الله البرقي ،
عن بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن إبراهيم بن محمد بن حمران ، عن
أبيه ، عنه عليه السلام ، وفي الوافي نقلا عن المشايخ الثلاثة عن كل مورد مثله ،
وكذلك الوسائل إلا أن فيه عن التهذيب مثل الموضع الأول فقط .
وروى الشيخ بسنده ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن
الحسن بن علي بن عبد الله ، عن حمزة بن حمران . التهذيب : الجزء 9 ، باب ميراث
الأولاد ، الحديث 1002 . كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في الكافي : الجزء 7 ،
كتاب المواريث 1 ، باب ميراث الولد 14 ، الحديث 2 ، علي ابن أسباط ، عن
الحسن بن علي بن عبد الملك حيدر ، عن حمزة بن حمران ، وفي الطبعة القديمة
والمرآة : الحسن بن علي بن عبد الملك ، عن حيدر .
وروى أيضا بسنده ، عن علي بن الحسن السلمي ، عن علي بن أسباط ، عن
الحكم بن مسكين . التهذيب : الجزء 7 ، باب العقود على الإماء ، الحديث 1375 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في الاستبصار : الجزء 3 ، باب أن الولد لاحق
بالحر من الأبوين ، الحديث 732 ، علي بن الحسن التيملي . وهو الصحيح الموافق
للكافي : الجزء 5 ، كتاب النكاح 3 ، باب الولد إذا كان أحد أبويه مملوكا 136 ،
الحديث 3 ، وفيه التيمي ، وهو التيملي على ما يأتي .
وروى بسنده ، عن علي بن الحسن الميثمي ، عن علي بن أسباط ، عن داود
ابن أبي يزيد . التهذيب : الجزء 10 ، باب الحد في السرقة والخيانة ، الحديث 525 ،
والاستبصار : الجزء 4 ، باب حكم المحارب ، الحديث 971 . كذا في الطبعة القديمة
من التهذيب أيضا ، ولكن في الكافي : الجزء 7 ، كتاب الحدود 3 ، باب حد المحارب
50 ، الحديث 11 ، علي بن الحسن التيمي ، وهو الصحيح .
وروى أيضا بسنده ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن عامر
معجم رجال الحديث — صفحة 290
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٩٠