الحديث 156 ، إلا أن فيه : علي بن مهزيار عن محمد بن يحيى الخزاز ، بلا واسطة ،
والطبعة القديمة من التهذيب كالحديثة ، وهو الموافق للوافي والوسائل .
وروى أيضا بسنده ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن أسباط ، عن موسى
ابن سعدان . التهذيب : الجزء 7 ، باب من يحرم نكاحهن بالأسباب ،
الحديث 1285 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في الكافي : الجزء 7 ، كتاب النكاح 3 ،
باب الرجل يفسق بالغلام فيتزوج ابنته 75 ، الحديث 3 ، وفيه إبراهيم بن هاشم
أو محمد بن علي ، عن موسى بن سعدان ، بلا واسطة ، وهو الموافق للوافي
والوسائل ، والطبعة القديمة والمرآة أيضا ، إلا أن في المرآة : إبراهيم بن هاشم عن
محمد بن علي ، وفي نسخة من الطبعة القديمة : إبراهيم بن هاشم وعن محمد بن
علي .
روى محمد بن يعقوب بسنده ، عن موسى بن جعفر ، عن أحمد بن بشر ،
عن علي بن أسباط ، عن البطيخي . الكافي : الجزء 5 ، كتاب النكاح 3 ، باب نوادر
في المهر 48 ، الحديث 14 ، والتهذيب : الجزء 7 ، باب المهور والأجور ، الحديث
1475 ، إلا أن فيه أحمد بن بشير الرقي ، والطبعة القديمة لكل منهما كالحديثة .
وفي الوافي أحمد بن بشير الرقي ، وفي الوسائل عن الكافي : أحمد بن بشر ، وعن
التهذيب : أحمد بن بشير فقط .
روى الشيخ بسنده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد
السياري ، عن علي بن أسباط ، قال : قلت له . . . إلخ . التهذيب : الجزء 6 ، باب من
الزيادات في القضايا والاحكام ، الحديث 820 .
كذا في الطبعة القديمة والوسائل أيضا ، ولكن في العيون : الباب 28 ،
الحديث 10 ، أحمد بن محمد السياري ، بدل محمد بن أحمد السياري ، وهو
معجم رجال الحديث — صفحة 293
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٩٣