والمرآة ، والوافي والوسائل أيضا ، والصحيح ما في التهذيب .
روى الشيخ بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن المختار بن محمد
المختار . التهذيب : الجزء 9 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 323 ، والاستبصار :
الجزء 4 ، باب تحريم جلود الميتة ، الحديث 341 .
ورواها الكليني في الكافي : الجزء 6 ، كتاب الأطعمة 6 ، باب ما ينتفع من
الميتة 9 ، الحديث 6 ، وفيه : علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار ، بلا
واسطة ، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل بقرينة سائر الروايات .
روى الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن
صدقة . الكافي : الجزء 5 ، كتاب النكاح 3 ، باب حد الرضاع الذي يحرم 88 ،
الحديث 10 .
ورواها الشيخ في التهذيب : الجزء 7 ، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع ،
الحديث 1297 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب مقدار ما يحرم من الرضاع ، الحديث
702 ، إلا أن فيهما : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم .
أقول : ما في الوافي موافق لما في الكافي ، وما في الوسائل موافق لما في
التهذيب .
وروى أيضا ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم . الكافي : الجزء 6 ،
كتاب الذبائح 5 ، باب ذبيحة الصبي والمرأة 14 ، الحديث 2 .
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا ، ولكن في التهذيب : الجزء 9 ، باب
الذبائح والأطعمة ، الحديث 309 ، علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن
مسلم ، والوافي والوسائل كالكافي .
روى الشيخ بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة
ابن صدقة . التهذيب : الجزء 7 ، باب الزيادات من الإجارات ، الحديث 989 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في الكافي : الجزء 5 ، كتاب المعيشة 2 ،
معجم رجال الحديث — صفحة 225
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٢٥