وروى أيضا ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس .
الكافي : الجزء 7 ، كتاب الديات 4 ، باب المسلم يقتل الذمي 26 ، الحديث 1 .
ورواها الشيخ في التهذيب : الجزء 10 ، باب القود بين الرجال والنساء ،
الحديث 728 ، إلا أن فيه : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ،
والصحيح ما في الكافي الموافق للاستبصار : الجزء 4 ، باب مقدار دية أهل الذمة ،
الحديث 1010 ، والوافي أيضا .
وروى أيضا ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن
عبد الرحمان . الكافي : الجزء 7 ، كتاب الشهادات 5 ، باب ما يرد من الشهود 17
الحديث 1 و 2 .
ورواهما الشيخ في التهذيب : الجزء 6 ، باب البينات ، الحديث 601 و 602 ،
إلا أن فيهما : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى والصحيح ما في
الكافي الموافق للوافي والوسائل .
وروى الشيخ بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن
عبيد ، عن يونس . التهذيب : الجزء 4 ، باب حكم الساهي والغالط في الصيام ،
الحديث 815 ، والاستبصار : الجزء 2 ، باب حكم القادم من سفره ، الحديث 369 ،
إلا أن فيه : علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، وهو الصحيح
الموافق للكافي : الجزء 4 ، كتاب الصيام 2 ، باب من ظن أنه دليل فأفطر 19 ،
الحديث 2 ، فإن فيه : محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس .
وروى بسنده أيضا ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس .
التهذيب : الجزء 6 ، باب البينات ، الحديث 742 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب ما
تجوز فيه شهادة الواحد ، الحديث 109 ، إلا أن فيه : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن محمد بن عيسى ، والصحيح ما في هذه الطبعة من التهذيب الموافق للكافي :
الجزء 7 ، كتاب الشهادات 5 ، باب شهادة الواحد ويمين المدعي 8 ، الحديث 3 .
معجم رجال الحديث — صفحة 223
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٢٣