موردا .
فقد روى عن أبي عبد الله وأحدهما عليهما السلام ، وعن أبي بصير ، وأبي
عبيدة ، وابن أبي يعفور ، وزيد الشحام ، وفضيل ، وفضيل بن يسار ، ومحمد ، ومحمد
ابن مسلم - ورواياته عنه تبلغ خمسمائة وأحد عشر موردا - ، والثمالي .
وروى عنه أبو أيوب ، وابن أبي عمير ، وابن أبي نجران ، وابن أبي نصر ،
وابن جبلة ، وابن سنان ، وابن فضال ، وابن محبوب ، وأبان ، وأحمد بن محمد بن أبي
نصر ، وأحمد بن محمد بن عيسى ، وجعفر ، وجعفر بن بشير ، والحسن ، والحسن بن
محبوب ، والحكم بن مسكين ، والسندي بن محمد ، وصفوان ، وصفوان بن يحيى ،
وعبد الرحمان ، وعبد الله ، وعبد الله بن جبلة ، وعبد الله بن المغيرة ، وعلي بن
أسباط ، وعلي بن الحسن بن رباط ، وعلي بن الحكم ، وفضالة ، وفضالة بن أيوب ،
ومحمد بن سكين ، ومحمد بن سنان ، ومحمد بن العباس ، ومحمد بن عبد الله ، ومحمد
ابن عبد الله بن هلال ، ويونس ، ويونس بن عبد الرحمان ، والحجال .
اختلاف الكتب
روى الشيخ بسنده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العلاء ، عن أحمد
ابن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جعفر عليه السلام . التهذيب : الجزء 10 ،
باب البينات على القتل ، الحديث 672 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في الاستبصار : الجزء 4 ، باب أنه لا يجب
على العاقلة عمد ولا إقرار ولا صلح ، الحديث 986 ، محمد بن علي بن محبوب ،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جعفر عليه السلام ، بلا واسطة ، وما في
الاستبصار هو الصحيح ، لعدم ثبوت رواية محمد بن علي بن محبوب ، عن العلاء
في الكتب الأربعة ، ولموافقته للوافي .
وروى بسنده أيضا ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء ، عن فضيل ، عن
معجم رجال الحديث — صفحة 178
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٧٨