أقول : على ذلك لم تثبت رواية أبان ( بن عثمان ) ، عن أبي الحسن عليه
السلام في الكتب الأربعة ولا روايته ، عن أبي الحر أو ابن الحر وهو أيوب بن
الحر .
روى الكليني بسنده ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم والحسن
ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة جميعا ، عن أبان ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
الكافي : الجزء 5 ، كتاب المعيشة 2 ، باب بيع الماء ومنع فضول الماء . . . ،
136 ، الحديث 2 .
ورواها الشيخ في التهذيب : الجزء 7 ، باب بيع الماء والمنع منه . . ، الحديث
618 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب من له شرب مع قوم يستغني عنه . . ،
الحديث 378 ، إلا أن فيهما علي بن الحكم والحسن بن محمد بن سماعة جميعا ، عن
أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
أقول : الاختلاف بين الكافي والتهذيبين واضح والصحيح ما في الكافي من
جهة الراوي إذ لم يثبت رواية الحسن بن سماعة عن أبان بلا واسطة ، وهو الموافق
للوافي والوسائل ، وأما من جهة المروي عنه فالصحيح ما في التهذيبين لأنه
الموافق للطبعة القديمة من الكافي والمرآة والوافي والوسائل .
وروى أيضا بسنده ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن أبي عبد الله عليه
السلام . الكافي : الجزء 7 ، كتاب الحدود 3 ، باب الصبي يزني بالمرأة مدركة 4 ،
الحديث 3 .
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا ورواها الشيخ في التهذيب ، الجزء 10 ،
باب حدود الزنا ، الحديث 46 ، إلا أن فيه : أبان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، وهو الموافق لما في الوافي والوسائل أيضا .
وروى أيضا بسنده ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن محمد بن الصلت ،
عن أبان ، عن أبي العديس ، عن أبي جعفر عليه السلام . الكافي : الجزء 2 ، كتاب
العشرة 4 ، باب من يجب مصادقته ومصاحبته 3 ، الحديث 2 .
معجم رجال الحديث — صفحة 117
مساهمون: السيد الخوئي
ص١١٧