Skip to main content

رسائل فقهية ( مخطوط ) — Page 114

Contributors:

P.114
سقط والأولى الجلوس قدره مع الاخطار بالبال وأما المسنون فيه فهو الجلوس متوركا واشغال النظر في الحجر وإضافة ما ورد من الزيادات فيهما حتى التحيات التي رواها أبو بصير في أتشهد الأخير وافتتاح التشهدين ببسم الله والحمد الله وخيرا الأسماء لله وتكرير الحمد بعد ختام التشهد الأول مرتين أو ثلاث بل وقول سبحان الله سبع مرات بل لا بأس بإضافة وتقبل شفاعته وارفع درجته في الدعاء للنبي ( ص ) بعد الصلاة عليه في التشهدين ويكفي ابتداؤهما بالحمد لله عما ذكر فيهما من الأقوال المندوبة والله أعلم الفصل الثامن في التسليم وهو واجب في الصلاة وجزء منها على الأصح ويتوقف التحليل منها عليه والأقوى الاجتزاء بإحدى صيغتيه وهي السلام علينا أو السلام عليكم وأما السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فهي من توابع التشهد لا يحصل بها تحليل ولا تبطل الصلاة بتركها عمدا فضلا عن السهو لكن الأحوط المحافظة عليها كما أن الأحوط الجمع بين الصيغتين بعدها مقدما للصيغة الأولى مضيفا إليها وعلى عباد الله الصالحين وإلى الثانية ورحمة الله وبركاته وإن كان الأصح عدم وجوب شئ من ذلك وأنه يكفي قول السلام علينا أو السلام عليكم وعلى كل حال فالأصح عدم اعتبار نية الخروج به بل لو نوى عدمه عمدا خرج به فضلا عن السهو وإن كان الأحوط له استيناف الصلاة ح وليس للمنفرد ولا للإمام ولا للمأموم قصد التحية به حقيقة والرد كذلك فلو فعل أحدهم كذلك بطلت صلاته نعم لا بأس باخطار المنفرد الملكين الكاتبين وغيرهما ممن يندرج في اللفظ والإمام المأمومين مع ذلك والمأموم الإمام مع ذلك بالبال على وجه يشبه الدعاء لهم دون التحية مع أن الأصح عدم وجوب ذلك وأنه ليس عليه إلا ذكر هذا اللفظ تعبدا ولا بد من العربية والاعراب والهيئة في الصيغتين حتى لو جاء بالسلام منكرا لم يجز على الأصح ويجب تعلمه نحو ما سمعته في التشهد كما أنه يجب حالته الجلوس والطمأنينة ويستحب فيه التورك ويزيد استحباب ايماء المنفرد والإمام بتسليمة إلى يمينه بمؤخر عينه أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال وتسليم المأموم بتسليمتين