Skip to main content

رسائل فقهية ( مخطوط ) — Page 115

Contributors:

P.115
إحديهما إلى اليمين والأخرى إلى اليسار إلى كان فيه أحد من المأمومين وإلا اقتصر على تسمية واحدة كالأولين والله أعلم الفصل التاسع يجب الترتيب في أفعال الصلاة على حسبما عرفت فمن صلى وقد قدم مؤخرا وأخر مقدما عمدا بطلت صلاته بل وكذا السهو إذا كان قد قدم ركنا على ركن أما إذ قدمه على غير الركن كما لو ركع قبل القراءة ساهيا فلا بأس كما أنه لا بأس بتقديم غير الأركان بعضها على بعض سهوا ولكن يهود على ما يحصل به الترتيب مع امكانه وتصح صلاته الفصل العاشر تجب الموالاة في أفعال الصلاة بمعنى عدم الفصل على وجه تنمحي صورتها بحيث يصح سلب الاسوم عنها بل تبطل الصلاة بتركها بالمعنى المزبور عمدا وسهوا مع فرض حصول المحو فيهما وكذا تجب الموالاة في القراءة والتكبير والذكر والتسبيح بالنسبة إلى الآيات والكلمات بل والحروف ومدار الجميع على المحو المزبور بالنسبة إلى أسمائها فلا يقدح اختلافه في العرف نعم متى فعل ذلك عمدا بطلت صلاته وإن كان سهوا فلا بأس مع عدم فوات موالاة الصلاة بذلك لعدم بطلان الصلاة بنسيانه أصلا فضلا عن موالاته ولكن مع كونه في المحل يعيد ما يحصل به الموالاة أما إذا كان بحيث فاتت موالاة الصلاة به فقد عرفت الفساد ولو مع السهو وكذا إذا فاتت في نفس تأدية تكبيرة الاحرام استأنف الصلاة من رأس لأنه بمنزلة نسيانها بل وكذا الكلام في التسليم المحل فإن فوات المولاة فيه بمنزلة نسيانه أيضا فيجزي عليه حكم ذلك بالنسبة إلى صدور المنافي عمدا وسهوا وعمدا لا سهوا والله أعلم هذا كله في فوات المولاة التي يحصل بسببها المحو أما إذا لم تكن كذلك بل فاتت الموالاة بمعنى المتابعة العرفية التي لا يقدح فيها التخلل في الجملة فالظاهر بطلان ما فاتت فيه عن عمد أما مع السهو فلا كما تعرفه انشاء الله في المبطلات ويلحق بهذا المقصد أمور الأول استحباب القنوت مرة في الفرائض اليومية عدا الجمعة جهرية كانت أو اخفاتية بل الأحوط عدم تركه فيها ومحله قبل الركوع في الثانية على الأصح بعد الفراغ عن القراءة نعم لو نساه فيه فعله بعد رفع الرأس منه فإن لم يذكره فيه فعله بعد الفراغ منها دون باقي أحوال
رسائل فقهية ( مخطوط ) — Page 115 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)