تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
وهذا معنى قول الشيخ ان العمل في المسألة بقاعدة المنازعة ، يعني ان قاعدة المنازعة تقتضي إخراج ما لا نزاع فيه ثمَّ يقسم الباقي . هذا ، ويمكن استظهار قول الشيخ - وهو القول المشهور - من مرسل حمزة المشار إليه ، إذ فيه تعليل اختصاص أحد الدرهمين بمدعي الاثنين بأن صاحبه أقر بأنه ليس له . وهذا ان لم يكن من العلة المنصوصة فلا أقل من صلاحية استيناس الحكم المشهور منه ، وهو أن أحد الخصمين إذا كان معترفا ببعض المدعى به لصاحبه وجب العمل بقاعدة القضاء في غيره . هذا إذا قلنا بأن النزاع في الدرهمين لم يكن على وجه الإشاعة ، وإلا فهو دليل قاطع في المسألة . ولا يذهب عليك أن محل الكلام هنا وان لم يكن خصوصا صورة إقرار مدعي النصف بالنصف الأخر لصاحبه ، الا أن التفصيل بينها وبين صورة السكوت غير موجود .

[ تأييد مذهب ابن جنيد في المسألة ]

هذا ، واحتمل في القواعد مذهب ابن الجنيد ، وذكر في كشف اللثام نظيرا للمسألة على هذا المذهب ، وهو أنه لو مات إنسان وعليه لاخر ألفان فإنه يقسم بينهما أثلاثا . ثمَّ أجاب عن دليل ابن الجنيد بما ذكره القوم ، وعن النظير بالفرق لان ديان الميت يتنازعون فيما على ذمته لا على عين وفي المثال المذكور كلهم يدعي كل التركة . ولذا قال في المختلف وهو - يعني قول أبي علي - أقوى عندي لو زاد المدعون على اثنين ، يعني واستوعب دعاوي غير مدعي الجميع العين أو زادت عليها . قلت : أما الفرق المذكور فلا وجه له ، لان العول في ديون الميت ثابت