بن يزيد والعبيدي ومحمّد بن عبد الحميد وعمرو بن عثمان وأحمد بن عبد الله ، عنه .
أقول : بل « أحمد بن أبي عبد الله » وهو أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ، ومورده :
نوادر آخر زكاة الكافي ( 1 ) . وموارد باقيهم : تلقين التهذيب ( 2 ) ووقف الفقيه ( 3 ) والدعاء في
طلب ولد عقيقة الكافي ( 4 ) وخلق أبدان أئمّته ( عليهم السلام ) ( 5 ) ونوادر آخر نكاحه ( 6 ) ومعرفة
جود زكاته ( 7 ) . ولم أقف على روايته عنه ( عليه السلام ) كما عدّه ، بل روى عن رجال آخرين ;
وإنّما في خبر نوادر النكاح « قال : كتبت إليه » ويحتمله ( عليه السلام ) وغيره .
[ 6831 ]
محمّد بن شعيب
قال : روى الصدوق - في باب ما أحلّ الله من النكاح - عن محمّد بن عبد الحميد ،
عنه ، عن الصادق ( عليه السلام ) ( 8 ) . ويحتمل كونه السابق بقرينة رواية محمّد بن عبد الحميد ; ولا
مانع من كونه أدرك الصادق والرضا ( عليهما السلام ) .
أقول : ما طوّله خبط ! فإنّه عين خبر السابق رواه الكافي في نوادر أواخر
نكاحه ( 9 ) والفقيه في ما قال ، وكلّ منهما بلفظ « قال : كتبت إليه » والمراد بالمكتوب إليه
غير معلوم ، وإن أمكن أن يقال : إنّ عدّ الشيخ له في أصحاب الرضا ( عليه السلام ) والطبقة
يشهدان بإرادة الرضا ( عليه السلام ) ; ومضمون الخبر في ما لو أخطأ الزوج في اسم المرأة في
العقد ، فان استند المصنّف في حمله على الصادق ( عليه السلام ) بأنّ في ذاك الباب من الفقيه
خبر قبله عن الصادق ( عليه السلام ) فمع عدم ربطه ، فليقل بأنّ المراد به الباقر ( عليه السلام ) لأنّ في
ذاك الباب من الكافي خبر قبله عن الباقر ( عليه السلام ) . ولكون الخبر واحداً نقل الجامع
الخبر عن الكافي والفقيه في الأوّل .
هامش
( 1 ) الكافي : 4 / 61 .
( 2 ) التهذيب : 1 / 289 .
( 3 ) الفقيه : 4 / 246 .
( 4 ) الكافي : 6 / 9 .
( 5 ) الكافي : 1 / 389 .
( 6 ) الكافي : 5 / 562 .
( 7 ) الكافي : 4 / 41 .
( 8 ) الفقيه : 4 / 423 .
( 9 ) الكافي : 5 / 562 .