تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠

الاشكال الأول

أنه قد باع مال الغير لنفسه ، وقد مر الاشكال فيه ، وربما لا يجري فيه بعض ما ذكر هناك . وقد أجاب الشيخ ( رحمه الله ) عن ذلك : بأنه قد سبق أن الأقوى صحته ، وربما يسلم هنا عن بعض الاشكالات الجارية هناك ، مثل مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان ( 1 ) .

إشكال المحقق النائيني وجوابه

وقد أشكل المحقق النائيني ( رحمه الله ) على الشيخ ( رحمه الله ) ببيان الفرق بين المقام وما سبق ، وقال : بأن مبنى الجواب فيما سبق : هو أن الغاصب لما سرق الإضافة ، ورأي نفسه مالكا ، أجرى العقد بين ملكي المالكين ، ولذا يؤخذ بقصده المعاوضة بين ملكي المالكين ، ويلغى تطبيق المالك على نفسه . وهذا الجواب لا يجري في المقام ، لأنه لم يسرق الإضافة ، ولم يغصب المال ، فكيف يقصد المبادلة بين الثمن الذي يقصد تملكه والمثمن الذي هو ملك لغيره ( 2 ) . . . ؟ ! إلى آخره . ونقول : لو كان مبنى الجواب فيما سبق هذا الذي يذكره المرحوم النائيني ( رحمه الله ) : من سبق البيع للمالك على دعوى أنه هو المالك ، نظير ما اخترناه في الحقائق الادعائية - تبعا لبعض الأعلام ( 3 ) - فهذا تثبيت للاشكال الأخير ، فإن الواقع هو
هامش
1 - تقدم في الصفحة 597 . 2 - منية الطالب 1 : 264 / سطر 20 . 3 - أنظر مناهج الوصول 1 : 104 - 105 ، وقاية الأذهان : 103 - 112 .
البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 600 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد حسن القديري