الوضع ، ولا شبهة في خروج هذا القسم من الاستصحاب من عموم لا تنقض ( 1 ) عقلا .
ثم قال : ومرجع هذا الاشكال - في الحقيقة - إلى أن النوعين من الملك
متباينان بتمام هويتهما ، وفي كل واحد منهما أحد ركني العقد منتف ، كما لا يخفى ،
وعلى هذا يمكن أن يكون وجه التأمل في كلام المصنف راجعا إلى ما ذكرنا ( 2 ) .
انتهى ملخصا .
وليت شعري كيف يكون الملك القابل للبقاء والملك القابل للارتفاع ، مختلفين
بتمام هويتهما ، أفيكون أحدهما ملكا والآخر لا ملكا ؟ ! وكيف يكون الحكم ببقاء
الملك - عند الترديد في أن الحادث هو القابل للبقاء أو غير القابل له - موجبا
لدخول عقد الحمل في عقد الوضع ؟ ! أفيريد من ذلك أن البقاء والارتفاع أمران
داخلان في حقيقة الملك ؟ ! فالملك قسمان : ملك باق وملك مرتفع ولو قبل الفسخ ،
فهذا ضروري الفساد .
أو يريد من ذلك الملك الباقي بعد الفسخ والمرتفع بعد الفسخ ، فكيف يلزم من
استصحاب بقاء القدر المشترك عند الترديد فيهما الحكم ببقاء الملك الباقي بعد
الفسخ ؟ ! ولو أراد من ذلك القابل للبقاء والقابل للارتفاع فالأمر أوضح .
والحاصل : أنه لا يظهر معنى محصل لما ذكره ، فضلا أن يجعل ذلك وجها
للتأمل في كلام الشيخ ( رحمه الله ) .
في جملة من الاشكالات وجوابها
وقد يستشكل أيضا : بأن الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي وإن كان
هامش
1 - الكافي 3 : 351 / 3 ، تهذيب الأحكام 2 : 186 / 41 ، الاستبصار 1 : 373 / 1416 ،
وسائل الشيعة 5 : 321 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 10 ، الحديث 3 .
2 - منية الطالب 1 : 60 - 61 .