تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
نعم ، في حديث على اليد ما أخذت ( 1 ) حتى تؤدي ( 2 ) الأخذ أو القبض هو الاستيلاء على الشئ والسلطنة عليه ، لا مجرد وضع اليد ، أو ما ذكرنا في قبض الثمن أو المثمن ، فإن موضوع الضمان عند العقلاء ذلك ، وأما التأدية في ذيلها فعين الاقباض هنا ، يكفي في حصولها نحو وصول إلى المالك كما مر . هذا في الشخصيات .

الفضولية في الكليات

وأما في الكليات فتزيد على الشخصيات باحتياجها إلى التعيين والتمييز حتى تؤدى إلى مالكها ، ولكن التعيين والتمييز في الكليات أيضا غير متوقف على مفهوم القبض ، بل لو ميز بسبب هبوب الريح ورضي به المالك كفى في التعيين ، فتمام الموضوع لتعيين الكلي أيضا رضا من يعتبر رضاه ، بتطبيق الكلي على فرد ما ، فلا تجري فيه الفضولية أيضا .

الفرق بين القبض الشخصي والكلي

ولو فرق بين القبض في الشخصيات والكليات ، بأنه يمكن أن يقال : إن الأفعال الخارجية لا تنقلب عما وقعت عليه ، وأما الأمور الاعتبارية فيمكن أن تنتسب إلى الغير ، ولذا تجري الفضولية في الكليات ، ولا تجري في الشخصيات . فجوابه : أنه قد مر مرارا : أن الانتساب الواقعي غير ممكن ، والمجازي غير مشمول للأدلة العامة ، ولو قيل بكفاية مجرد الرضا في الانتساب فليكن ذلك كافيا في الشخصيات أيضا .
هامش
1 - في نسخة : قبضت . 2 - تقدم في الصفحة 235 ، عوالي اللآلي 2 : 344 / 9 ، مستدرك الوسائل 14 : 8 ، كتاب الوديعة ، أبواب كتاب الوديعة ، الباب 1 ، الحديث 12 .
البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 565 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد حسن القديري