الكفاية ( قدس سره ) ( 1 ) ، أو قلنا بأن الحصة المضافة إلى المتأخر مؤثرة ، كما ذهب إليه
المرحوم المحقق ضياء العراقي ( قدس سره ) ( 2 ) ، أو قلنا بأن العقد المتعقب بالإجازة مؤثر ،
كما ذهب إليه صاحب الفصول ( قدس سره ) ( 3 ) ، أو قلنا بأن نفس الأمر المتأخر شرط ، كما
يظهر من بعض تعبيرات صاحب الجواهر ( قدس سره ) ( 4 ) ، أو قلنا بأن الرضا التقديري المقارن
للعقد شرط ، كما يظهر من المرحوم الميرزا الرشتي ( 5 ) ، أو قلنا بأن العقد بواقع
التقدم مؤثر ، فعلى جميع هذه المباني لا بد من تعلق الإجازة بنفس العقد إنشاء أو
منشأ ، حتى يحكم بتأثيره ، وإلا فمع عدم تعلقها به لا دليل على نفوذه حتى يبحث
عن الكشف والنقل .
وبعبارة أخرى : الكشفي يقول بأن موضوع أدلة النفوذ هو العقد المتعقب أو
المقارن للشرط ، كل على مبناه ، وعلى جميع المباني لا بد من تعلق الإجازة والرضا
بنفس العقد ، فمع عدم التعلق - كما في المقام - لا موضوع لأدلة النفوذ ، فيبطل على
جميع التقادير .
وبعبارة ثالثة : حاصل ما يقول به القائل بالكشف : أنه لو صح العقد لا بد من
الحكم بنفوذه من الأول لاقتضاء أدلة النفوذ ذلك ، وإلا فلا بد من الحكم بالبطلان
لعدم الدليل على النفوذ ، ومقامنا كذلك كما ذكرنا .
وهكذا لو قلنا بالكشف الحكمي ، فالقائل به مدع بأن مقتضى القواعد
هامش
1 - تقدم في الصفحة 487 ، كفاية الأصول : 118 - 119 .
2 - تقدم في الصفحة 484 - 485 ، نهاية الأفكار ( تقريرات المحقق العراقي ) البروجردي 1 :
279 - 280 ، وبدايع الأفكار ( تقريرات المحقق العراقي ) الآملي 1 : 320 - 321 .
3 - الفصول الغروية : 80 / سطر 36 .
4 - أنظر جواهر الكلام 22 : 290 / سطر 8 .
5 - الإجارة ، الرشتي : 184 / سطر 13 .