التنبيه الثاني
في اعتبار الانشاء في الإجازة
هل يشترط في الإجازة الانشاء ، حتى يبحث عن اعتبار اللفظ وعدمه فيه ،
واعتبار الصراحة وعدمها في اللفظ ، أو لا ؟ وعلى هذا هل يعتبر إبراز الرضا في
صحة العقد ، أو يكفي مجرد الرضا الباطني فيها ؟
قد مر سابقا البحث عن جميع ذلك مستقصى ، وقلنا : بأن مقتضى القواعد
لزوم الوفاء بالعقد المرتبط بالمالك نحو ارتباط ، كصدوره منه ، أو مسبوقا برضاه ، أو
مقارنا له ، أو متأخرا عنه ، ولا دليل على اعتبار الابراز ، فضلا عن الانشاء ، فضلا عن
اعتبار اللفظ في الانشاء ، فضلا عن اعتبار الصراحة في اللفظ ( 1 ) .
وفي بعض ما استدل به على نفوذ العقد الفضولي - كصحيحة الحذاء ( 2 ) - وبعض
ما ذكره الماتن في المقام ، توجد كلمة الرضا أيضا ( 3 ) ، وهذه تدل على عدم اعتبار
أزيد من الرضا في تصحيح العقد ، ومن ذلك الآية الكريمة ( تجارة عن تراض ) ( 4 ) .
ومن الغريب عدم استشهاد المصنف ( قدس سره ) بصحيحة الحذاء في المقام ،
واستشهاده بروايات قابلة للمناقشة ، مع أنه ( قدس سره ) تمسك بها في تصحيح الفضولي
والقول بالكشف فيه ( 5 ) . وكيف كان ، مقتضى القواعد والأدلة الخاصة ، عدم اعتبار
هامش
1 - تقدم في الصفحة 426 .
2 - تقدم في الصفحة 434 .
3 - المكاسب : 135 - 136 .
4 - النساء 4 : 29 .
5 - المكاسب : 133 / سطر 26 .