البيع الفضولي الشرط الثالث : الملكية
في الفرق بين العقد الفضولي والايقاع فضوليا
قال الشيخ ( قدس سره ) : بعد اتفاقهم على بطلان إيقاعه ( 1 ) .
لا بد لنا من الفحص عن أنه هل هنا ما به يمتاز العقد عن الايقاع في هذا
الحكم ، أم لا ؟
فنقول : أما بحسب المبادئ التصورية والتصديقية ، فبما أن كليهما من الأفعال
الاختيارية للإنسان ، فكل منهما مسبوق بمبادئ الفعل الاختياري لا محالة كسائر
الأفعال الاختيارية ، ولا فرق بينهما من هذه الجهة ، فلو أشكلنا في حصول الجد في
الايقاع يرد الاشكال في العقد أيضا ، وإلا فلا إشكال في كليهما .
وأما بحسب الأسباب - وهي الألفاظ في موردها - فكلاهما منشئان بذلك ،
والعاقد يستعمل الألفاظ في معانيها في كليهما ، فلا فرق من هذه الجهة أيضا بينهما .
وأما بحسب المسبب - وهو حصول المنشأ في عالم الاعتبار بنظر من بيده
هامش
1 - المكاسب : 124 / سطر 14 .