تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
الأمر الخامس إذا لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل قوله ( قدس سره ) : الخامس : ذكر في القواعد : أنه لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل ، ففي وجوب الشراء تردد ( 1 ) .

مقدمة : في تعارض دليلي الضرر والحرج

ولنقدم مقدمة قبل بيان صور المسألة وحكمها : وهي أنه لو تعارض دليلا الضرر والحرج في مورد ، فهل يتقدم الأول على الثاني ، أو بالعكس ، أو يسقطان بالتعارض ؟ يمكن تقريب الأول : بأن لسان دليل الضرر حقيقة ادعائية ، ولا بد لها من المصحح للادعاء ، ولا يمكن إلا بعدم وجود الضرر في محيط الشرع أبدا ، فلو قدمنا دليل الحرج عليه فمعناه وجود هذا الضرر في الشرع ، وهذا لا يجتمع مع الادعاء ، فلا بد من تقديم دليل الضرر على الحرج حتى يصح الادعاء المذكور . ويمكن تقريب الثاني : بأن دليل الحرج ناظر إلى عدم جعل الحرج ودليل
هامش
1 - المكاسب : 107 / سطر 5 ، قواعد الأحكام : 204 / سطر 8 وفيه : نظر بدل تردد .