تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠

خلاصة البحث

والحاصل : أن الموجبة على قسمين : الأول : ما كان مفادها الحمل والهوهوية . والثاني : ما كان مفادها النسبة بين العرض ونحوه ومحله . والسالبة أيضا على قسمين : الأول : ما كان مفادها سلب الهوهوية . والثاني : ما كان مفادها سلب النسبة . وشئ من هذه القضايا غير مشتمل على النسبة إلا القسم الثاني من الموجبات . وأما القضايا الموجبة المعدولة فأيضا حكمها حكم الموجبات ، فإن المعتبر من القضايا المعدولة ما كان المنفي فيها من باب العدم والملكة ، فلا يقال للجدار : إنه لا بصير ، ولو أريد أن هذا المفاد يلقى بالسالبة التحصيلية ، أي الجدار ليس له البصر ، فعلى ذلك يكون له حظ من الوجود ، فيمكن جعلها محمولا للقضية الحملية أو موضوعا لها ، أو طرفا للنسبة في الحملية المؤولة . فقد علم أن وضع الحكاية في الموجبات يختلف عنه في السوالب ، فإنه في الأول حكاية عن أمر واقع في نفس الأمر ، بخلاف الثاني ، فإن الحكاية فيه عن عدم التحقق في الواقع ونفس الأمر .

مناط الصدق في القضايا

وبهذا ظهر : أن مناط الصدق في القضايا الموجبة والسالبة هو موافقة القضية
البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 110 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد حسن القديري