علامة البلوغ عند الحنفية :
في الغلام : الاحتلام ، والانزال .
وفي البنت : الاحتلام ، والحيض ، والحبل .
فإن لم لم يوجد فيهما شئ من ذلك ، فحتى يتم لكل منهما
خمس عشرة سنة . وبه يفتى .
وعن أبي حنيفة ، حتى يتم له ثماني عشرة سنة ، ولها
سبع عشرة سنة .
- عند الحنابلة : الاحتلام ، أو بلوغ خمس عشرة
سنة ، أو إنبات الشعر الخشن حول القبل ، وتزيد الأنثى
بالحيض ، والحمل .
البندقة : واحدة البندق . وهو نبات معروف .
- : كرة في حجم البندقة يرمى بها في القتال والصيد .
البهمة : ولد الضأن ، الذكر والأنثى .
( ج ) بهم ، وجمع الجمع بهام .
وفي الحديث الشريف : " وترى الحفاة العراة رعاء الإبل
والبهم يتطاولون في البنيان " .
قال الخطابي : أراد برعاء الإبل والبهم الاعراب وأصحاب
البوادي ينتجعون مواقع الغيث . ولا تستقر بهم الدار .
يعني أن البلاد تفتح ، فيسكنونها ، ويتطاولون في
البنيان .
وتطلق البهام على أولاد الضأن والمعز إذا اجتمعت
تغليبا ، فإذا انفردت قيل لأولاد الضأن بهام . ولأولاد
المعز سخال .
وقال ابن فارس : البهم صغار الغنم .
وقال أبو زيد : يقال لأولاد الغنم ساعة تضعها الضأن أو
المعز ، ذكرا كان أو أنثى : سخلة ، ثم هي بهمة وجمعها
بهم .
وقال الزبيدي : البهمة اسم لولد الضأن والبقر والمعز
البهيم : هو الذي لا يخالط لونه لون سواه .
( ج ) بهم .
وفي الحديث الشريف : " يحشر الناس يوم القيامة عراة
حفاة بهما " . يعنى ليس فيهم شئ من العاهات
والاعراض التي تكون في الدنيا ، كالعمى ، والعور .
والعرج ، وغير ذلك . وإنما هي أجساد مصححة لخلود
الأبد في الجنة أو النار .
- : هو الذي ليس فيه بياض ، قاله الإمام أحمد بن
حنبل .
- من الأصوات : المتماثل لا ترجيع فيه .
البهيمة : كل ذات أربع قوائم من دواب البر والبحر ، ما
عدا السباع . ( ج ) بهائم .
- : كل ذات أربع قوائم من دواب البر والبحر .
وفي القرآن المجيد ( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى
عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما
يريد ) ( المائدة : 1 ) .
وبهيمة الانعام : هي الإبل ، والبقر ، والغنم . قال ابن
جرير الطبري : كذلك هو عند العرب .
باح - بوحا : ظهر .
- فلان بالسر : أظهره وأعلنه .
فهو بائح .
أباح الرجل ماله : أذن في الاخذ والترك .
استباح الشئ : عده مباحا .
- : استأصله .
الإباحة : الاطلاق .
- عند الأصوليين : حكم يقتضي التخيير بين الفعل
والترك .
- في المجلة ( م : 1045 ) : هي كون العامة مشتركين في
صلاحية التملك بالأخذ ، والاحراز للأشياء المباحة .
التي ليست في الأصل ملكا لاحد ، كالماء .
القاموس الفقهي — صفحة 42
مساهمون: سعدي أبو حبيب
ص٤٢