بيع التلجئة :
( انظر ل ج أ )
بيع التولية :
( انظر ول ي )
بيع الثنيا عند الأباضية :
استثناء كيل ، أو وزن من مبيع جزافا .
بيع الحصاة :
بيع الخيار :
( انظر خ ي ر )
البيع الصحيح عند الحنفية :
هو ما كان مشروعا بأصله ، ووصفه .
- في المجلة ( م 108 ) : هو البيع الجائز ، وهو البيع
المشروع ذاتا ، ووصفا .
بيع العرايا :
( انظر ع ر ي )
بيع العينة :
( انظر ع ي ن )
بيع العزر :
( انظر غ ر ر )
البيع الفاسد :
( انظر ف س د )
بيع المساومة عند المالكية :
بيع لم يتوقف ثمن مبيعه المعلوم قدره على اعتبار ثمن في
بيع قلبه إن التزم مشتريه ثمنه ، لا على قبول زيادة
فيه .
- عند الأباضية : هو البيع الواقع بالمشاحة ، هذا
يقول : بع لي بكذا ، وهذا يقول : اشتر مني بكذا ، مما
هو أكثر . أو يتفقا على ثمن ، ويختلفا في الاجل طولا ،
وقصرا ، أو ثبوتا ، وعدما ، أو نقدا ، وعاجلا .
بيع المضامين :
( انظر ض م ن )
( البيع المطلق في المجلة ( م 120 ) :
بيع المال بالثمن .
البيع المكروه اصطلاحا :
ما نهي عنه لمجاور ، كالبيع عند أذان الجمعة . ( ابن
عابدين ) .
بيع الملاقيح :
( انظر ل ق ح ) .
بيع الملامسة :
( انظر ل م س ) .
بيع المنابذة :
( انظر ن ب ذ ) .
البيع المنعقد عند المالكية
هو اللازم .
- في المجلة ( م 106 ) : هو البيع الذي ينعقد على الوجه
المذكور . وينقسم إلى صحيح ، وفاسد ، ونافذ ،
وموقوف .
البيع غير المنعقد في المجلة ( م 107 ) :
هو البيع الباطل .
البيع الموقوف عند الحنفية .
هو ما تعلق به حق الغير .
- في المجلة ( م 111 ) : بيع يتعلق به حق الغير ، كبيع
الفضولي .
البيع النافذ في المجلة ( م 113 ) :
بيع لا يتعلق به حق الغير . وهو ينقسم إلى لازم وغير
لازم .
القاموس الفقهي — صفحة 45
مساهمون: سعدي أبو حبيب
ص٤٥