شركة الإباحة في المجلة ( م 1045 ) .
هي كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالأخذ .
والاحراز للأشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكا
لاحد ، كالماء .
الإباحي : من يتحلل من قيود القوانين والاخلاق .
- عند الحنفية : هو الذي يعتقد إباحة المحرمات .
المباح : خلاف المحظور .
- في اصطلاح الفقهاء : هو ما لا إثم فيه ، وإن كان
واجبا . ( النووي ) .
- في اصطلاح الأصوليين : ما استوى طرفاه بالشرع .
( النووي ) .
- عند الشافعية : ما قابل الحرام . فيشمل الواجب ،
والمندوب ، والمكروه .
- عند الظاهرية : ما لا يعصي من فعله ولا من تركه .
وهو ثلاثة أقسام :
إما مندوب إليه يؤجر من فعله ، ولا يعصي من تركه .
إما مكروه يؤجر من تركه ، ولا يعصي من فعله .
واما مطلق لا يؤجر من فعله ، ولا من تركه ، ولا يعصي
من فعله ، ولا من تركه .
الباع : مسافة ما بين الكفين إذا انبسطت الذراعان
يمينا وشمالا .
( ج ) أبواع .
البوع : الباع .
( ج ) أبواع .
بات فلان - بيتا ، وبياتا ، ومبيتا ، ومباتا ، وبيوتة :
أدركه الليل ، نام أولم ينم .
- الشئ : مضت عليه ليلة .
- فلان : تزوج .
- في مكان كذا : أقام به ليلا .
ويقال : بات يفعل كذا : فعله ليلا .
- به : وعنده : نزل .
بيت البيت : بناه .
- الشئ : عمله ليلا .
- الامر : دبره ليلا .
- رأيه : فكر فيه ، وخمره .
- القوم : أوقع بهم ليلا بغتة .
- البيات : يقال : أتاهم الامر بياتا : في جوف الليل .
البيت : المسكن ، سواء كان بناء ، أم خيمة ، أم غير ذلك .
( ج ) أبيات : وبيوت .
- : فرش البيت .
- : الكعبة . في القرآن الكريم : ( ولله على الناس
حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) ( آل عمران : 97 )
- الله : المسجد .
- الرحل : امرأته ، وعياله .
أهل بيت الرجل :
- انظر أهل ) .
آل البيت :
( انظر الآل )
البيت الحرام :
( انظر ح رم )
البيت العتيق :
( انظر ع ت ق )
بيت المقدس :
( انظر ق دس )
البيداء : الفلاة . ( ج ) بيد .
- : أرض مستوية قريبة من مسجد ذي الحليفة .
وذو الحليفة موضع معروف بقرب المدينة المنورة بينه
وبينها نحو ستة أميال . وهو ميقات أهل المدينة .
القاموس الفقهي — صفحة 43
مساهمون: سعدي أبو حبيب
ص٤٣