- أمره له ، وإليه : فوضه .
- فلانا : خذله ، وأهمله ، وتركه لعدوه وغيره .
- في البيع : تعامل بالسلم .
تسلم الشئ : أخذه وقبضه .
- منه تبرأ ، وتخلص .
سلم : انقاد .
- : رضي بالحكم .
- المصلي : خرج من الصلاة بقوله : السلام عليكم .
- على القوم : حياهم بالسلام .
- في البيع : أسلم .
- الدعوى : اعترف بصحتها .
- الله فانا من كذا : نجاه .
- أمره الله ، وإليه : أسلمه .
- نفسه لغيره : مكنه منها .
- الجيش لعدوه : أقر له بالغلبة .
- الشئ له ، وإليه : أعطاه إياه ، أو أوصله إليه .
الاستسلام : الانقياد .
- عند الأباضية : الاذعان للحكم الشرعي ،
وامتثاله .
الاسلام : الاستسلام ، والانقياد .
- : الدين .
- السلم . وهو أن يسلم كل وادح من أن يناله ألم من
الآخر .
- في الحديث الشريف : " أن تشهد أن لا إله إلا الله ،
وأن محمدا رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ،
وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا " .
- في الشرع على ضربين .
أحدهما دون الايمان : وهو الاعتراف باللسان ، وبه يحقن
الدم ، حصل معه الاعتقاد ، أو لم يحصل .
وهو المقصود في قوله تعالى : ( قالت الاعراب آمنا قل لم
تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في
قلوبكم ) ( الحجرات : 14 )
الثاني فوق بالايمان : وهو أن يكون مع الاعتراف اعتقاد
بالقلب ، ووفاء بالعمل ، واستسلام لله تعالى في جميع
ما قضى ، وقد . وهو المراد في قوله تالي : ( إذ قال له
ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ) ( البقرة :
131 ) .
- شرعا : عبارة عن الاقرار بالشهادتين : ( النجفي )
- عند المالكية ، والظاهرية ، وبعض الشافعية ، وفي
قول للحنابلة ، وللجعفرية ، وفي قول البخاري ،
والثوري : هو الايمان .
- عند الحنفية : الخضوع ، والانقياد لما أخبر به رسول
الله صلى الله عليه وسلم .
- عند الشافعية : الاقرار باللسان . من غير مواطأة في
القلب .
- عند الجعفرية : قد يطلق على ما يراد الايمان ،
وعلى المصدق بغير الولاية ، وعلى مجرد إظهار .
الشهادتين .
و : هو ما ظهر من قول ، أو فعل ، وهو الذي عليه جماعة .
الناس من الفرق كلها ، وبه حقنت الدماء ، وعليه جرت
المواريث ، وجاز النكاح . واجتمعوا على الصلاة ،
والزكاة ، والصوم . والحج ، فخرجوا بذلك من الكفر .
وأضيفا إلى الايمان .
- عند الأباضية : هو الدين المنسوب إلى سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم ، المشتمل على العقائد الصحيحة ، والأعمال الصالحة .
دار الاسلام عند الشافعية : هي كل بلد بناها
المسلمون ، كبغداد ، والبصرة ، أو أسلم أهلها عليها .
كالمدينة ، واليمن ، أو فتحت عنوة ، كخيبر ، ومصر ،
وسواد العراق ، أو فتحت صلحا ، والأرض لنا . والكفار
فيها ويدفعون الجزية .
القاموس الفقهي — صفحة 181
مساهمون: سعدي أبو حبيب
ص١٨١