- عند الحنابلة : هي كل بلد اختطها المسلمون .
كالبصرة ، أو فتوحها كمدن الشام .
التسالم : التصالح .
التسليم : السلام ، وفي التنزيل العزيز : ( إن الله
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا
عليه وسلموا تسليما . ) ( الأحزاب : 56 )
- : بذل الرضا بالحكم . وفي الكتاب الكريم : ( فلا
وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم
لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا
تسليم ) ( النساء : 65 )
- في الصلاة : الخروج منها بقول المصلي : السلام عليكم .
تسليم المأجور في المجلة ( م 582 ) : هو عبارة عن إجارة .
الآجر ، ورخصته للمستأجر بأن ينتفع به بلا مانع .
تسليم المبيع في المجلة ( م 263 ) : يحصل بالتخلية ،
وهو أن يأذن البائع للمشتري بقبض المبيع ، مع عدم وجود
ما نع من تسليم المشتري إياه .
السلام : اسم من أسماء الله تعالى .
- : التسليم .
- : التحية عند المسلمين .
- : السلامة ، والبراءة من العيوب .
- : الأمان .
- : الصلح .
دار السلام : الجنة وفي القرآن الكريم : ( والله يدعو
إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم )
( يونس : 25 )
السلامي : عظام الأصابع في اليد والقدم . وهو اسم
للواحد والجمع ، وتسمى القصب
( ج ) سلاميات .
وقال قطرب : السلاميات : عروق ظاهر الكف .
والقدم .
السلم : الاسلام .
- : الصلح . وفي القرآن المجيد : ( وإن جنحوا للسلم
فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم . )
( الأنفال : 61 )
ومعنى الشرط في الآية أن الامر بالصلح مقيد بمصلحة
المسلمين ، أما إذا كان الاسلام ظاهرا على الكفر ، ولم
تظهر المصلحة في المصالحة ، فلا .
- : المسالم .
يقال : هو وهي ، وهم وهن : سلم .
( ج ) أسلم ، وسلام .
السلم : السلم .
يذكر ويؤنث .
السلم : الاستسلام ،
- : التسليم .
- الأسر من غير حرب .
- : نوع من البيوع يعجل فيه الثمن ، وتضبط السلعة .
بالوصف إلى أجل معلوم .
- : السلف في قول جميع أهل اللغة .
- شرعا : اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلا ،
وفي المثمن آجلا ، فالمبيع يسمى مسلما فيه ، والثمن رأس
المال ، والبائع يسمى مسلما إليه ، والمشتري رب السلم .
( الجرجاني ) .
في المجلة ( م 123 ) : بيع مؤجل بمؤجل .
المسالمة : المصالحة .
المسلم : المستسلم .
- : من دان بالاسلام .
- عند الحنفية : المستسلم للحق .
- عند الجعفرية : من صلى إلى القبلة .
القاموس الفقهي — صفحة 182
مساهمون: سعدي أبو حبيب
ص١٨٢