- : العمامة ، لان الرجل يغطي بها رأسه ، ويديرها
تحت الحنك ، وفي الحديث الشريف : " أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين . والخمار " أي : العمامة .
الخمر : ما وارى الشئ من شجر . أو بناء ، أو جبل ، أو
نحوه .
الخمر : ما أسكر من عصير العنب .
سميت بذلك لأنها تغطي العقل .
قال ابن سيده : إن الخمر حقيقة إنما هي للعنب ، وغيرها
من المسكرات يسمى خمرا مجازا .
وهي مؤنثة ، وقد تذكر ، والتأنيث أفصح . ( ج )
خمور .
- : كل مسكر .
- : العنب . وفي القرآن المجيد : ( ودخل معه السجن
فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني
أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله
إنا نراك من المحسنين ) ( يوسف : 36 )
وأهل عمان يسمون العنب خمرا .
- في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : كل مسكر خمر ، وكل
خمر حرام " .
- في قول الصحابة : كل مسكر ، سواء كانت من
العنب ، أم من غيره . ( ابن حجر ) وهو قول أهل
المدينة . وأهل الحجاز . وأهل الحديث كلهم ( ابن عبد
البر ) .
- عند المالكية : مثل قول الصحابة . وهو مروي عن
مالك .
و : هو ما اتخذ من عصير العنب ، ودخلته الشدة
المطربة .
- عند الحنفية : هي النيئ من ماء العنب إذا غلى .
واشتد ، وقذف بالزبد ، أي : رماه وأزاله ، فانكشف
عنه وسكن .
فإن لم يقذف بالزبد فليس بخمر عند أبي حنيفة خلافا
لأبي يوسف ومحمد بن الحسن .
وقد تطلق الخمر على غير ما ذكر مجازا .
قال القرطبي : وهو قول مخالف للغة العرب ، وللسنة
الصحيحة ، وللصحابة .
- عند الشافعية : مثل قول الصحابة : وهو منقول عن
الشافعي .
و : الخمر حقيقة فيما يتخذ من العنب ، مجاز في غيره .
- عند الحنابلة والظاهرية : مثل قول الصحابة .
- عند الجعفرية : عصير العنب الذي اشتد وأسكر .
و : عصير العنب ، والتمر ، إذا غلى واشتد .
و : المسكر من الشراب .
الخمرة : الخمر .
وهي لغة قليلة .
الخمرة : ما خالط الانسان من سكر الخمر .
- : السجادة التي يسجد عليها المصلي .
- : مصلى صغير يعمل من سعف النخل ، فإن كانت
كبيرة سميت حصيرا .
الخمير : ما يجعل في العجين .
الخميرة : الخمير .
خنث فلانا - خنثا : هزئ به .
ويقال : خنث له بأنفه .
خنث الرجل - خنثا : فعل فعل المخنث ، فلان ،
واسترخى ، وتثنى ، وتكسر .
فهو مخنث .
انخنث : انثنى ، واسترخى .
تخنث الرجل : خنث .
- الشئ : تثنى .
القاموس الفقهي — صفحة 123
مساهمون: سعدي أبو حبيب
ص١٢٣