- عند الحنفية : هو أن يقع البيع على واحد لا بعينه .
و : هو أن يشتري أحد الشيئين ، أو الثلاثة على أن يعين
أيا شاء .
- في المجلة ( م 316 ) : لو بين البائع أثمان شيئين ، أو
أشياء من القيميات كلا على حدة ، على أن المشتري يأخذ
أيا شاء بالثمن الذي بينه له ، أو البائع يعطى أيا أراد
كذلك صح البيع . وهذا يقال له : خيار التعيين .
خيار الرؤية عند الحنفية : هو أن يشتري ما لم يره ،
ويرده بخياره .
- عند الجعفرية : هو أن يقول : بعتك هذا الثوب الذي
في الصندوق مثلا ، فيذكر جنسه ، وصفته .
- في المجلة ( م 320 ) : من اشترى شيئا ، ولم يره . كان
له الخيار إلى أن يراه ، فإذا رآه إن شاء قبله ، وإن شاء
فسخ البيع ، ويقال لهذا الخيار خيار الرؤية .
( م 323 ) : المراد من الرؤية في بحث خيار الرؤية هو
الوقوف على الحال والمحل الذي يعرفه به المقصود الأصلي
من المبيع . ( وساقت المجلة أمثلة لذلك ) .
خيار الشرط في اصطلاح الفقهاء : ما يثبت لاحد
المتعاقدين من الاختيار بين الامضاء والفسخ . ( ابن
عابدين )
- عند الحنفية : هو أن يشترط أحد المتعاقدين الخيار
ثلاثة أيام ، أو أقل
- عند الأباضية : هو أن يشترط أحد المتعاقدين أن له
الخيار إلى وقت كذا .
- في المجلة ( م 300 ) : يجوز أن يشرط الخيار بفسخ
البيع ، أو إجازته مدة معلومة لكل من البائع ،
والمشتري ، أو لأحدهما دون الآخر .
خيار الشهوة عند الشافعية : هو مالا يتعلق بفوات
شئ ، كخيار الشرط ، وخيار المجلس .
خيار العيب عند المالكية : هو ما كان موجبه نقصا في
في المبيع من عيب ، أو استحقاق ، ويسمى الحكمي .
ويقال له : خيار النقيصة .
- عند الحنفية : هو أن يختار رد المبيع إلى بائعه
بالعيب .
- في المجلة ( م 337 ) : ما بيع بيعا مطلقا إذا ظهر به
عيب قديم يكون المشتري مخيرا : إن شاء رده ، وإن شاء
قبله بثمنه المسمى ، وليس له أن يمسك المبيع ويأخذ
ما نقصه العيب . وهذا يقال له خيار العيب .
خيار القبول عند الحنفية : هو أن يقبل في مجلس
العقد بعد إيجاب الموجب . ويسمى أيضا خيار المجلس .
خيار المجلس عند الحنفية : هو خيار القبول .
- عند الجعفرية : أن يكون لكل واحد من المتعاقدين
الخيار ، وفسخ العقد ما لم يتفرقا بالأبدان .
خيار النقد عند الحنفية : هو أن ينقد المشتري الثمن
على أن البائع إن رد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما .
- في المجلة ( م 313 ) : إذا تبايعا على أن يؤدي المشتري
الثمن في وقت كذا ، وإن لم يؤده فلا بيع بينهما ، صح
البيع . وهذا يقال له : خيار النقد .
خيار النقص عند الشافعية : هو ما يتعلق بفوات شئ
مظنون الحصول ، كخيار الرد بالعيب .
خيار النقيصة عند المالكية : هو خيار العيب .
خيار الوصف في المجلة ( م 310 ) : إذا باع مالا بوصف
مرغوب ، فظهر المبيع خاليا عن ذلك الوصف ، كان
المشتري مخيرا إن شاء فسخ البيع ، وإن شاء أخذه بجميع
الثمن المسمى .
ويسمى هذا الخيار : خيار الوصف .
مثلا : لو باع بقرة على أنها حلوب ، فظهرت غير
حلوب ، يكون المشتري مخيرا ، وكذا لو باع فصا ليلا
على أنه ياقوت أحمر ، فظهر أصفر ، يخير المشتري .
القاموس الفقهي — صفحة 126
مساهمون: سعدي أبو حبيب
ص١٢٦