- عذاره : ترك الحياء وركب هواه .
- امرأته خلعا : طلقها ببذل من مالها .
خلع فلان : خلاعة : ترك الحياء ، وركب هواه ، فهو
خليع .
خالعت المرأة زوجها : طلبت أن يطلقها بفدية من
مالها .
- فلان فلانا : قامره .
تخالع الزوجان : اتفقا على الطلاق بفدية .
التخلع : الخلع .
الخالع : المطلقة من زوجها بفدية .
( ج ) خوالع .
الخلعة : خيار المال .
( ج ) خلع .
- : الخلع .
- : الضعف .
الخلع : فراق الزوجة على مال .
- شرعا : إزالة ملك النكاح . المتوقفة على قبول
المرأة بلفظ الخلع ، أو ما في معناه . ( التمرتاشي ) .
- شرعا : فراق الرجل زوجته ببدل قابل للعوض ،
يحصل لجهة الزوج . ( ابن حجر ) .
- شرعا : فرقة بين الزوجين برد الزوجة بعض
الصداق ، وقبول الزوج إياه . وقيل : يقع بالبعض ،
وبالكل ، وبأكثر منه . ( أطفيش ) .
الخلع والفدية ، والصلح ، والمبرأة ، كلها بمعنى واحد ،
وهو : بذل المرأة العوض على طلاقها .
إلا أن اسم الخلع يختص ببذلها له جميع ما أعطاها ،
والصلح ببعضه ، والفدية بأكثره والمبارأة بإسقاطها عنه
حقا لها عليه ، على ما زعم الفقهاء . ( ابن رشد ) .
الخلع المعلق بصفة عند الجعفرية : إما أن يكون
عاجلا ، أو آجلا .
فالعاجل : أن يقول : إن أعطيتني ألفا ، فأنت طالق .
والآجل : أن يقول : متى أعطيتني ألفا ، فأنت طالق ،
الخلع المنجز عند الجعفرية : هو قول المرأة لزوجها :
طلقني طلقة بألف ، فيقول : طلقتك طلقة بألف .
المخالعة : الخلع
خلف الشئ - خلوفا : تغير ، وفسد .
وفي الحديث الشريف : " لخلوف فم الصائم أطيب عند
الله من ريح المسك " .
- عن الشئ : أعرض .
- فلانا خلفا : جاء بعده ، فصار مكانه . وفي التنزيل
العزيز : ( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة
واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ) ( مريم : 59 )
- الله لك خلفا بخير : أبدلك بما ذهب منك ، وعوضك
عنه .
أخلف الله عليك : رد عليك مثل ما ذهب منك .
النبات : أخرج الخلفة .
- فلانا ما وعده : أن يقول شيئا ولا يفعله في
المستقبل .
استخلفه : جعله خليفته .
خالف عند مخالفة ، وخلافا : تخلف .
- إلى الشئ : أتاه من خلفه . ويقال : خالفه إلى
الامر ، وعنه : قصده بعد ما نهاه عنه .
وفي القرآن الكريم : ( وما أريد أن أخالفكم إلى
ما أنهاكم عنه ) ( هود : 88 )
وفيه : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم
فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) ( النور : 63 )
الخلافة : الامارة .
- : الإمامة .
- النيابة عن الغير .
الخلف : كل من يجئ بعد من مضى .
القاموس الفقهي — صفحة 120
مساهمون: سعدي أبو حبيب
ص١٢٠