- من الامر ، أو الشدة : خلص منه .
- من دينه : قضاه .
- على السلطان : تمرد ، وثار .
أخرج فلان الشئ : أظهره .
وفي القرآن الكريم : ( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم
لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والأفئدة
لعلكم تشكرون ) ( النحل : 78 )
- : أدى الخراج .
تخارج القوم : أخرج كل واحد منهم نفقة على قدر نفقة
صاحبه .
- الشركاء : خرج كل واحد من شركته عن ملكه إلى
صاحبه بالبيع .
خارج عبده : اتفق معه على ضريبة يردها على سيده كل
شهر ، ويخلي بينه وبين عمله .
خرج فلانا في العلم . أو الصناعة : دربه ، وعلمه .
- الأرض : قومها . وجعل عليها خرجا .
- الشئ : لونه بلونين .
التخارج : تفاعل من الخروج .
- شرعا : أن يصطلح الورثة على اخراج بعضهم من
الميراث بمال معلوم . ( ابن عابدين )
التخريج : مصدر .
تخريج الحديث : إيراد الحديث من طريق ، أو طرق
أخر تشهد بصحته ، ولا بد من موافقتها له لفظا ، أو معنى
الخارج من كل شئ : ظاهره .
- : المحسوس .
عند الحنابلة : من لا شئ في يده . بل جاء من
خارج ينازع الداخل .
- في المجلة ( م 1680 ) : هو البرئ عن وضع اليد ،
والتصرف بالوجه المشروع .
الخارجي : من فاق جنسه ونظائره .
- : رجل خرج على سلطان ، أو رأي
الخراج : ما يخرج من غلة الأرض .
( ج ) أخراج . وأخرجة .
- : الدخل ، والمنفعة . ومنه الحديث الشريف :
( الخراج بالضمان ) . أي : يملك المشتري الخراج الحاصل
من المبيع بسبب ضمان الأصل الذي عليه . فإذا اشترى
الرجل أرضا ، فاستغلها . أو دابة ، فركبها ، أو عبدا ،
فاستخدمه . ثم وجد به عيبا قديما ، فله الرد ، ويستحق
الغلة في مقابلة الضمان للمبيع الذي كان عليه . لأن المبيع
يدخل في ضمان المشتري بالقبض .
- : الإتاوة التي تؤخذ من أموال الناس .
- : الجزية التي ضربت على رقاب أهل الذمة .
- عند الحنابلة : ما قرر على الأرض بدل الأجرة .
- عند الزيدية : ما وضع على أرض افتتحها الامام ،
وتركها في يد أهلها على تأديته .
- عند الأباضية : هو ما يستخرجه السلطان ، أو نحوه
من أصحاب الأموال كل سنة مثلا . وذلك مثل أن يجعل
على كل دار ، أو نخلة ، أو عبد ، أو نحو ذلك كذا بكل
سنة .
أرض الخراج عند الشافعية نوعان :
الأول : أن يفتح الامام بلدة قهرا ، ويقسمها بين
الغانمين ، ثم يعوضهم عنها . ثم يقفها على المسلمين ،
ويضرب عليها خراجا ، كما فعل عمر رضي الله عنه بسواد
العراق .
الثاني : أن يفتح الامام بلدة صلحا على أن الأرض
للمسلمين ، ويسكنها الكفار بخراج معلوم ، فالأرض
تكون فيئا للمسلمين ، والخراج أجرة لا يسقط بإسلامهم .
القاموس الفقهي — صفحة 114
مساهمون: سعدي أبو حبيب
ص١١٤