البحث الرابع - في مدى قبول البينة من المنكر وعدمه :
نسب إلى المشهور أن البينة لا تقبل من المنكر ، وإنما تقبل البينة من المدعي ،
فمع تعارض البينتين ترجح بينة الخارج .
مقتضى قاعدة ( البينة على المدعي . . . ) :
وقد تفسر رواية " البينة على المدعي واليمين على من ادعي عليه " ( 1 ) بمعنى أن
المدعى عليه إنما يقبل منه اليمين ولا تقبل منه البينة .
إلا أن هذا التفسير مشكل ، لأن الرواية إنما دلت على أن المدعي هو الذي
يطالب بالبينة ، وأن المنكر هو الذي يطالب باليمين ، أما أنه لو قدم المنكر البينة فلا
قيمة إطلاقا لبينة ، فهذا مطلب آخر لم يتعرض له الحديث .
كما أنه ليس من الصحيح أيضا تفسير الرواية بأنه لا قيمة لبينة المنكر في
عرض بينة المدعي بأن يقال : لو أقام المدعي البينة ، حكم الحاكم وفق بينته وإن كان
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 3 من كيفية الحكم ، ح 1 و 2 و 3 و 6 ، ص 170 إلى 172 .