يستلزم حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا ( 1 ) .
نعم تسمع شهادة المحكوم عليه بعنوان القرينة كشهادة الصغير ، قال أحمد
نشأت : " ويسمع على سبيل الاستدلال أيضا المحكوم عليه بعقوبة جنائية مدة
العقوبة طبقا للمادة ( 25 ) من قانون العقوبات التي نصت على أن ( كل حكم بعقوبة
جنائية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية . . . . ثالثا -
الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال ) " .
وظاهر من هذا النص :
أولا - أنه لا يكفي أن يكون المحكوم عليه ارتكب جناية ، بل يجب أن يكون
محكوما عليه بعقوبة جنائية . . . .
ثانيا - أن يكون عدم تحليفه مقصورا على مدة العقوبة ، فإذا أوفى مدة
العقوبة ، أو صدر عفو عن العقوبة كلها أو بعضها ، وكان قد وفى البعض الآخر ، أو
صدر عفو عن الجريمة ، وجب تحليفه اليمين . ومما هو جدير بالملاحظة أنه يؤخذ من
نص المادة ( 25 ) من قانون العقوبات أن الشارع اعتبر الشهادة حقا أو مزية
كالقبول في خدمة الحكومة ، أو التحلي برتبة أو نيشان المنصوص عليهما في ( أولا )
و ( ثانيا ) مع أن الشهادة واجب والامتناع عنها معاقب عليه بمقتضى المادة 78 من
قانون الإثبات ( 201 قانون المرافعات السابق ) ، فالأمر على حقيقته لا يتعدى عدم
الثقة بمجرم حكم عليه بعقوبة جنائية . . . هذا وإذا تتبعنا النص الحرفي لمادة ( 25 ) من
قانون العقوبات وقولها : إن المحكوم عليه يحرم من الشهادة مدة العقوبة لترتب على
ذلك نتيجة غير معقولة بالنسبة للمحكوم عليه بالإعدام الذي لا تستغرق مدة
عقوبته بضعة ثوان يستحيل أن يشهد في أثنائها . وهذه النتيجة غير المعقولة هي أنه
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الفقرة : 379 مكرر ( ك ) ومكرر ( ل ) .