الفرنسي ( التي تقابل عندنا المادة 289 من القانون المدني القائم ، وهي : " على الدائن
إثبات الالتزام ، وعلى المدين إثبات التخلص منه " وبمعناها المادة 214 / 278 من
القانون المدني السابق ) هي : من يطالب بتنفيذ تعهد وجب عليه إثباته ، ومن ادعى
التخلص وجب عليه إثبات الدفع الذي انقضى به ذلك التعهد . . . " ( 1 )
وعلى أي حال ، فالكلام في البينة يقع ضمن عدة أبحاث :
1 - معنى المدعي الذي عليه البينة في مقابل المنكر .
2 - شرائط البينة .
3 - هل يوجد مورد للاستثناء من القاعدة المعروفة ، أي قاعدة " البينة على
المدعي واليمين على من أنكر " ؟ وما هو ذلك المورد ؟
4 - هل تقبل البينة من المنكر ؟
5 - تعارض البينات .
هامش
1 - رسالة الإثبات ج 1 الفقرة 39 إلى 41 ص 70 و 71 .