الطريق الأول : علم القاضي .
مع الفقه الوضعي
وقبل الشروع في البحث عن ذلك من وجهة نظر فقهنا الإسلامي نشير إلى
وجهة نظر الفقه الوضعي الحديث في مسألة علم القاضي ، والمتبني عادة في ذاك
الفقه هو عدم حجية علم القاضي .
وذكر عبد الرزاق السنهوري : أن هذا ناتج عن مبدأ حق الخصم في الإثبات لا
عن مبدأ حياد القاضي ( 1 ) .
ولتوضيح المقصود نتكلم باختصار عن كل من المبدأين من وجهة نظرهم :
قال السنهوري في الوسيط ما ملخصه :
إن الحقيقة القضائية قد تبتعد عن الحقيقة الواقعية ، بل قد تتعارض معها ، لأنها
لا تثبت إلا عن طريق قضائي رسمه القانون ، وقد يكون القاضي من أشد الموقنين
هامش
( 1 ) راجع الوسيط الفقرة رقم 27 ص 33 - 34 .