ذكروا : أن القضاء واجب كفاية ، وادعي عليه الإجماع .
قال في الجواهر : " في التحرير وغيره أن القضاء واجب على الكفاية ، بل في
الرياض نفي الخلاف فيه بيننا . . . " ( 1 ) .
أدلة الوجوب :
ولعل خير ما يستدل به على ذلك توقف ما نقطع بعدم رضا الشارع بفوته
عليه من حفظ النظام ، وسد أبواب الظلم والمعاصي .
وأورد المحقق العراقي ( رحمه الله ) على الاستدلال بتوقف حفظ النظام عليه بمنع ذلك
لإمكان إحقاق الحقوق بطور آخر ، وما يضيع من بعض الحقوق في الطور الآخر
يضيع أيضا بقدره في فرض القضاء .
وأورد على الاستدلال عليه بمقدميته للنهي عن المنكر : بمنع صدق المنكر قبل
الحكم على عمل من اعتقد صحة رأيه من الطرفين ، ومع الشك فيه لا يتحقق
هامش
( 1 ) الجواهر ج 40 ص 10 .