تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
الهمداني « 1 » ( قده ) في ذلك الكتاب أيضاً في مقام الجواب عن صاحب المدارك ؛ لأجل تضعيفه للرواية إذ قال : المناقشة في سند هذه الرواية المتسالم على العمل بها بين الأصحاب فممّا لا ينبغي الالتفات إليها ، وكذا في دلالتها » بل ذكر صاحب العناوين « 2 » انّ هذا الحديث من الأحاديث المسلمة الصدور . ثمّ انه ربما يستدل لهذه القاعدة أيضاً بقوله تعالى : « قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ وإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الأَوَّلِينَ » « 3 » ، وصرّح صاحب الجواهر في كتاب الزكاة بأنّه موافق لقوله ( ص ) الإسلام يجبّ ما قبله ، ويظهر منه ذلك في كتاب الصوم « 4 » ايضاً ، واستدل به في كنز العرفان « 5 » على عدم وجوب القضاء ، اي قضاء الصلاة على الكافر الأصلي ، واستشكل في شموله للمرتدّ ؛ لظهور قوله تعالى : « لِلَّذِينَ كَفَرُوا » في الكافر الأصلي . وحكي عن بعض مفسري المتأخرين من العامة انه ذكر في ذيل هذه الآية ما رواه « 6 » مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص أنه قال بعد كلام طويل : لما جعل اللَّه الإسلام في قلبي أتيت النبي ( ص ) وقلت ابسط يمينك
هامش
« 1 » مصباح الفقيه كتاب الزكاة : 17 . « 2 » العناوين : 337 . « 3 » سورة الأنفال آية : 38 . « 4 » الجواهر 17 : 210 . « 5 » كنز العرفان 1 : 166 . « 6 » صحيح مسلم 1 : 192 .