تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
إسلامه . وفي السيرة « 1 » الحلبيّة ان عثمان لما شفع في أخيه ابن أبي سرح قال ( ص ) : اما بايعته وآمنته قال بلى ، ولكن يذكر ما جرى منه معك من القبيح ويستحي ، قال ( ص ) : الإسلام يجبّ ما قبله . وفي السيرة المذكورة حكي هذا القول عنه ( ص ) في إسلام هبار بن اسود . وروى ذلك في كتب اللغة أيضاً ، ففي مجمع البحرين « 2 » رواه هكذا : الإسلام يجبّ ما قبله ، والتوبة تجب ما قبلها من الكفر والمعاصي والذنوب ، وفي البحار « 3 » نقل ذلك عن عليّ ( عليه السلام ) إذ روي في ذكر قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) انه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال : اني طلقت امرأتي في الشرك تطليقة وفي الإسلام تطليقتين ، فما ترى ؟ فسكت عمر فقال له الرجل : ما تقول ؟ قال : كما أنت حتى يجيء علي بن أبي طالب فجاء عليّ ( ع ) فقال : قصّ عليه قصتك ، فقص عليه القصة ، فقال علي ( ع ) هدم الإسلام ما كان قبله ، هي عندك على واحدة . وبالجملة شهرة هذا الحديث والرواية عن النبي ( ص ) توجب انجبار ضعف السّند كما صرح به صاحب « 4 » الجواهر في كتاب الزكاة وكذا المحقق
هامش
« 1 » السيرة الحلبية 3 : 105 . « 2 » مجمع البحرين 2 : 21 مادة جبّب . « 3 » البحار 40 : 230 . « 4 » الجواهر 15 : 62 .