فإن المحكي عن الدروس والروضة انه مستثنى عن عموم الآية والرّواية .
والظاهر أنه ان كان الشرط بنحو شرط الفعل لا شرط النتيجة ، لا دليل على الاستثناء ، فان مجرد التزام المشتري بأن يعتقه لا يخرجه عن السبيل المنفيّ ، ولا دليل على الخروج عن الحكم ، نعم إذا كان بنحو شرط النتيجة يصير هذا المورد من قبيل كون المبيع ممن ينعتق على المشتري .
فانقدح من جميع ما ذكرنا انه لا يوجد مورد يكون خروجه عن آية نفي السبيل بنحو التخصيص ، وإن الموارد الخارجة انما يكون خروجها بنحو التخصص .
هذا تمام الكلام في قاعدة نفي السبيل .
القواعد الفقهية — صفحة 256
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٥٦