والاخبار » « 1 » .
وقال في المسألة ( 61 ) منه : « لا يثبت هلال شعبان ( شوال ) ولا شيء من الشهور إلا بشهادة نفسين عدلين ، وبه قال الشافعي . دليلنا إجماع الفرقة ، وأيضا قبول شاهدين في ذلك مجمع عليه » « 2 » .
وقال في المسألة ( 5 ) من كتاب الطلاق : « كل طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان وان تكاملت سائر الشروط فإنه لا يقع . دليلنا إجماع الفرقة واخبارهم « 3 » .
ومن الواضح ان حضور الشاهدين دليل على قبول شهادتهما في هذا الموضوع فيما يمكن ان يقع الخلاف فيه بعد ذلك .
وقال في كتاب اللعان في المسألة ( 18 ) : إذا قذف زوجته بان رجلا أصابها في دبرها حراما لزمه الحد بذلك . وله إسقاطه بالبينة « 4 » .
وقال في كتاب القضاء في المسألة ( 9 ) في حكم الترجمة : « الترجمة : لا تثبت إلا بشهادة شاهدين لأنها شهادة » وبه قال الشافعي « 5 » .
وقال في كتاب الشهادات في المسألة ( 4 ) : لا يثبت النكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقتل الموجب للقود والوكالة والوصية اليه والوديعة عنده والعتق والنسب والكفالة ونحو ذلك ما لم يكن مالا ولا المقصود منه المال ، ويطلع عليه الرجال ، إلا بشهادة رجلين . دليلنا ان ما اعتبرناه مجمع على ثبوت هذه الأحكام به « 6 » .
هامش
« 1 » الخلاف ج 1 ص 341 .
« 2 » الخلاف ج 1 ص 355 .
« 3 » الخلاف ج 2 ص 442 .
« 4 » الخلاف ج 3 ص 36 .
« 5 » الخلاف ج 3 ص 312 .
« 6 » الخلاف ج 3 ص 326 .