3 - واستدل بها أيضا في « أبواب التدليس في النكاح » :
قال المحقق في الشرائع : « ولو دلست نفسها كان عوض البضع لمولاها ورجع الزوج به عليها إذا أعتقت » واستدل له في الجواهر عقيب ذلك بقوله : لقاعدة الغرور « 1 » .
وذكر المحقق في موضع آخر ما نصه : « نعم لو فسخ بعده ( اي بعد الدخول ) كان لها المهر ، ويرجع به على المدلس ( اي يرجع الزوج عليه ) أبا كان أو غيره » واستدل له في الجواهر أيضا بقوله : لقاعدة الغرور « 2 » .
4 - واستدل به أيضا في « أبواب المتاجر » فيما إذا باع الغاصب شيئا وكان المشتري جاهلا ، فان للمالك الرجوع إليه بالنسبة إلى العين ، وكذا بالنسبة إلى منافعه ، اما العين فلو تلف أو أتلفه فلا بد عليه من أداء قيمته ، واما المنافع المستوفاة فإنه يغرم قيمتها ولكن له الرجوع إلى الغاصب .
قال في الشرائع : « ولو أولدها المشتري كان حرا ، وغرم قيمة الولد ، ويرجع بها على البائع ، وقيل في هذه ، له مطالبة أيهما شاء ، لكن لو طالب المشتري ( أضاف إليه في الجواهر : المغرور ) رجع بها على البائع ( أضاف إليه في الجواهر : الغاصب الغار ) .
ثمَّ قال : اما ما حصل للمشتري في مقابله نفع كسكنى الدار ، وثمرة الشجرة ، والصوف ، واللبن ، فقد قيل يضمنه الغاصب لا غير لأنه سبب الإتلاف ، ومباشرة المشتري مع الغرور ضعيفة فيكون السبب أقوى كما لو غصب طعاما واطعمه المالك » « 3 » .
وهذا الكلام منه يؤيد ما قويناه سابقا من كون الضمان في هذه الموارد على
هامش
« 1 » الجواهر ج 30 ص 370 .
« 2 » الجواهر ج 30 ص 374 .
« 3 » الجواهر ج 37 ص 181 - 182 .