دل على أن العارية بطبيعتها لا توجب الضمان الا ان يشترط .
وفي رواية أخرى قال في ذيلها : فجرت السنة في العارية إذا شرط فيها أن تكون مؤداة « 1 » .
3 - منها ما ورد في كتاب الرهن مثل ما رواه أبان بن عثمان عمن أخبره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال : في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه ، رجع في حقه على الراهن فأخذه ، فإن استهلكه ترادا الفضل بينهما « 2 » .
دل على أنه إذا تلف الرهن عند المرتهن من دون تقصير ليس بضامن ، وإذا أتلفه كان ضامنا ، ولذا لا يأخذ مما أعطاه إلا الفضل .
وما رواه سليمان بن خالد في الرهن أيضا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام إذا رهنت عبدا أو دابة فمات فلا شيء عليك ، وان هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت له ضامن « 3 » .
والفرق بين الصورتين ان في الأولى تلف بغير تفريط ، وفي الثانية تفريط منه ، يشهد له قرينة المقابلة .
إلى غير ذلك مما ورد في أبواب الرهن ، وهو كثير .
4 - ومنها ما ورد في أبواب المضاربة مثل ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام : من اتجر مالا واشترط نصف الربح ليس عليه ضمان « 4 » .
إلى غير ذلك مما ورد في « أبواب المضاربة » .
5 - ومنها ما ورد في أبواب الإجارة مثل ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين ( في حديث ) ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم
هامش
« 1 » الوسائل ج 13 كتاب العارية الباب 2 الحديث 1 .
« 2 » الوسائل ج 13 كتاب الرهن الباب 5 الحديث 7 .
« 3 » الوسائل ج 13 كتاب الرهن الباب 5 الحديث 8 .
« 4 » الوسائل ج 13 كتاب المضاربة الباب 3 الحديث 2 .