وعموم الحديث نظرا إلى ذيله ظاهر .
5 - ما رواه علي بن محمد قال سألته عليه السّلام هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم ؟ فكتب عليه السّلام يجوز لكم ذلك ان شاء اللَّه ، إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة لهم « 1 » .
ولكن من الواضح ان الاستدلال به للقاعدة في غير مورد التقية غير جائز ، بل قد يكون معارضا لما يدل على العموم كما سيأتي الإشارة اليه ان شاء اللَّه .
6 - ما رواه عبد اللَّه بن محرز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قلت له رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه ، قال المال كله لابنته ، وليس للأخت من الأب والام شيء فقلت انا قد احتجنا إلى هذا والرجل الميت من هؤلاء الناس ، وأخته مؤمنة عارفة ، قال فخذ لها النصف ، خذوا منهم ما يأخذون منكم في سنتهم وقضائهم وأحكامهم قال فذكرت ذلك لزرارة ، فقال ان على ما جاء به « ابن محرز » لنورا ، خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم كما يأخذون منكم فيه « 2 » .
هذا والحديث وان كان عاما في ناحية الحقوق المالي ، ولكن لا دلالة له على غير هذه الموارد ، مثل أبواب التزويج والنكاح وما أشبهها .
وهناك روايات أخرى لم يصرح فيها بهذه القاعدة ولكن يمكن تطبيقها عليها منها ما يلي :
7 - ما رواه عبد الرحمن البصري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قلت له امرأة طلقت على غير السنة فقال تتزوج هذه المرأة لا تترك بغير الزوج « 3 » .
فإنه لا يمكن حملها على المعتقد بالبطلان فهي محمولة على من يطلق على غير
هامش
« 1 » التهذيب ج 6 كتاب القضاء الحديث 27 .
« 2 » التهذيب ج 9 أبواب ميراث الإخوة والأخوات الباب 29 الحديث 9 .
« 3 » الوسائل ج 15 كتاب الطلاق أبواب مقدمات الطلاق الباب 30 الحديث 3 .