السنة معتقدا صحتها ، فيلزم الزوج بما التزم به من دينه ، وتكون المرأة خلية فتأمل .
8 - ومثله ما رواه عبد اللَّه بن سنان قال سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ، ثمَّ أمسك عنها حتى انقضت عدتها ، هل يصلح لي ان أتزوجها ؟ قال نعم ، لا تترك المرأة بغير زوج « 1 » .
والرواية محمولة على ما كانت الطلاق على غير السنة ، ولعل قوله لغير عدة خطأ ، والصحيح لغير السنة كما في رواية عبد الرحمن البصري ، ويمكن حمله على نفي العدة الرجعية ، نظرا إلى كونه طلاقا بائنا عندهم .
9 - ومثله ما رواه عبد الرحمن ابن أبي عبد اللَّه قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة طلقت على غير السنة ما تقول في تزويجها ؟ قال تزوج ولا تترك « 2 » .
والكلام فيه هو الكلام في ما سبقه .
10 - ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال سألته عن الاحكام ؟ قال تجوز على كل ذوي دين ما يستحلون « 3 » .
11 - ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سئلت الرضا عليه السّلام عن ميت ترك أمه واخوة وأخوات فقسم هؤلاء ميراثه فأعطوا الأم السدس ، وأعطوا الاخوة والأخوات ما بقي ، فمات الأخوات فأصابني من ميراثه فأحببت أن أسألك هل يجوز لي ان آخذ ما أصاب لي من ميراثها على هذه القسمة أم لا ؟ فقال بلى ، فقلت ان أم الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر أعني الدين فسكت قليلا ثمَّ قال : خذه « 4 » .
فإن أخذ الاخوة والأخوات الميراث مع أنهم من الطبقة الثانية مع وجود الأم
هامش
« 1 » الوسائل ج 15 كتاب الطلاق أبواب مقدمات الطلاق الباب 30 الحديث 4 .
« 2 » الوسائل ج 15 كتاب الطلاق أبواب مقدمات الطلاق الباب 31 الحديث 3 .
« 3 » الوسائل ج 17 كتاب الميراث أبواب ميراث الإخوة الباب 4 الحديث 3 .
« 4 » الوسائل ج 17 كتاب الميراث أبواب ميراث الإخوة الباب 4 الحديث 6 .