المتنجس .
مثل ما عن معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك فقال بعه وبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به » « 1 » .
وما عن إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام - إلى أن قال - اما الزيت فلا تبعه الا لمن تبيّن له فيبتاع للسراج » « 2 » .
فإنهما ظاهرتان في أن تبيين البائع واخباره حجة للمشتري ، نعم يرد عليهما ما أشرنا إليه سابقا من أن اخبار ذي اليد إذا كان فيما فيه ضرره فهو يوجب القطع أو الاطمئنان غالبا .
ومنها ما ورد في أبواب نكاح العبيد والإماء
وقبول قول البائع في أنها غير موطوئة .
مثل ما رواه زرارة قال اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرتني انه لم يطأها أحد ، فوقعت عليها ولم أستبرئها فسألت عن ذلك أبا جعفر عليه السّلام قال : هو ذا ، قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود « 3 » .
وظهور ذيله في الكراهة لعله من جهة غلبة كون الإماء موطوئة ذاك اليوم .
ولا ينافي ذلك ما ورد في هذا الباب من تقييد قبول خبر البائع بكونه صادقا ، أو مأمونا ، لإمكان استناده إلى ما عرفت من الغلبة وظهور الحال في الإماء ، فراجع الباب « 6 » من أبواب نكاح العبيد والإماء ترى فيها ما يدل على أن هذا القيد انما هو لرفع الكراهة فتأمل .
ومنها ما ورد أيضا في أبواب التجارة ،
في باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون إعادته :
هامش
« 1 » الوسائل ج 12 كتاب التجارة أبواب ما يكتسب به الباب 6 الحديث 4 و 5
« 2 » الوسائل ج 12 كتاب التجارة أبواب ما يكتسب به الباب 6 الحديث 4 و 5
« 3 » الوسائل ج 14 كتاب النكاح أبواب نكاح العبيد والإماء الباب 7 الحديث 2 .