ذكاته ( الحديث ) « 1 » .
وهذا الحديث أظهر من سابقة ، وأسلم من بعض الإشكالات الذي مر فيه ، لان الاعتماد فيه على اخبار ذي اليد لا على سوق المسلمين مضافا إلى عدم كون المورد مما يحصل اليقين فيه بالأخبار .
3 - ما رواه عبد اللَّه بن بكير قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه ، قال لا يعلمه ، قال قلت فإن أعلمه ؟ قال يعيد « 2 » .
وذيل الحديث وان كان معارضا بما دل على عدم وجوب الإعادة لو أخبره ، وهو رواية عيسى بن قاسم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « 3 » ولكن هذا لا ينافي العمل بصدره حيث دل على قبول اخبار صاحب اليد ، بناء على قبول التفكيك في الاخبار من حيث العمل ، أو يحمل الأمر بالإعادة على الاستحباب .
ومنها ما ورد في أبواب الصيد والذبائح :
مثل ما رواه محمد بن مسلم وغيره أنهم سألوا أبا جعفر عليه السّلام عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدري ما صنع القصابون ، فقال كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه « 4 » .
فإن النهي عن السؤال دليل على أنه إذا سئل وأخبر ذو اليد فقوله حجة ، والا كان السؤال وعدمه سيّان ، وهو خلاف ظاهر الرواية .
ومنها ما ورد في أبواب الأطعمة والأشربة :
1 - ما رواه بكر بن حبيب قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الجبن وانه توضيح
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 كتاب الطهارة أبواب النجاسات الباب 61 الحديث 4 .
« 2 » الوسائل ج 2 كتاب الطهارة أبواب النجاسات الباب 47 الحديث 3 .
« 3 » الوسائل ج 2 كتاب الطهارة أبواب النجاسات الباب 47 الحديث 4 .
« 4 » الوسائل ج 16 كتاب الصيد والذبائح أبواب الذبائح الباب 29 الحديث 1 .