صدقه » « 1 » .
وعدم حلول الحول وكذا عدم تعلق الزكاة وان كان موافقا للأصل الا أن أداء الزكاة لا يوافق الأصل فالمرجع فيه قبول قول ذي اليد .
وقال صاحب الجواهر في كتاب الطهارة :
« وكالبينة في القبول عندنا اخبار صاحب اليد المالك بنجاسة ما في يده ، وان كان فاسقا ، كما في المنتهى والقواعد والموجز وكشف الالتباس وظاهر كشف اللثام ، بل عن الذخيرة انه المشهور بين المتأخرين ، كما في الحدائق ان ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه . ثمَّ استدل على ذلك بالسيرة المستمرة القاطعة واستقراء موارد قبول إخبار ذي اليد بما هو أعظم من ذلك من الحل والحرمة « 2 » .
وقال في الشرائع في كتاب الوكالة :
إذا ادعى الوكيل التصرف وأنكر الموكل مثل ان يقول بعت أو قبضت ، قيل القول قول الوكيل ، لأنه أقر بما له ان يفعله ، ولو قيل القول قول الموكل أمكن ولكن الأول أشبه .
وأضاف في الجواهر : « بأصول المذهب وقواعده » « 3 » .
ويمكن ان يكون المراد من أصول المذهب وقواعده قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به كما صرح به في بعض كلماته ، وقاعدة حجية قول ذي اليد .
وقال في كتاب القضاء :
« الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد ادعى رقيته قضى بذلك ظاهرا وكذا لو كان في يد اثنين ، بلا خلاف أجده فيه ، وان كان الأصل فيه الحرية ، الا ان
هامش
« 1 » تذكرة الفقهاء ج 1 كتاب الزكاة ص 241 .
« 2 » الجواهر ج 6 ص 176 .
« 3 » الجواهر ج 27 ص 434 .