وقال أيضا : إذا اختلفا وقال صاحب الدابة غصبتها ، وقال الراكب بل أعرتنيها فالقول قول الراكب « 1 » .
وإلزام ذي اليد باليمين في موارد التنازع لا ينافي حجية أخباره ، كما أن حجية اليد ودلالتها على الملكية لا تنافي اليمين عند التداعي ، فإن اليمين حق المدعي على المنكر في باب القضاء ، واما في غيره فهو حجة مجردا عن اليمين .
واما عدم ذكر اليمين في المسألة الأخيرة في تنازع صاحب الدابة والراكب فالظاهر أنه من باب الإيكال على وضوحه والا فاليمين لازم في جميع هذه الأبواب .
وقال العلامة في « القواعد » في كتاب الطهارة :
« ولو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته قبل » « 2 » .
وقال في باب الزكاة :
« ويصدق المالك في الإخراج من غير بينة ولا يمين » « 3 » .
كما أنه قال في أبواب القضاء :
« وإذا كان في يده صغيرة فادعى رقيتها حكم له بذلك » « 4 » .
وجميع ذلك دليل على قبول قول ذي اليد بالنسبة إلى ما في يده ، وان وردت في موارد خاصة .
وقال في التذكرة في كتاب الزكاة :
« إذا بعث الإمام الساعي لم يتسلط على أرباب المال ، بل يطلب منهم الحق ان كان عليهم ، فان قال المالك أخرجت الزكاة أو لم يحل على مالي الحول أو أبدلته
هامش
« 1 » الخلاف ج 2 كتاب العارية مسألة 5 .
« 2 » القواعد كتاب الطهارة ص 7 .
« 3 » القواعد كتاب الزكاة ص 59 .
« 4 » القواعد كتاب القضاء ص 235 .