في التقية أن تكون من المخالف ، أو يشمل الكافر ، أو الموافق في المذهب أحيانا .
وانها هل تختص بالأحكام أو تشمل الموضوعات .
وان المدار فيها على الخوف الشخصي أو النوعي وانه إذا خالف التقية فهل يفسد عمله ؟
وان ترك تسمية القائم باسمه هل هو من باب التقية أو غيرها وهل هو واجب في هذه الأعصار أو لا يجب أصلا ؟
وغير ذلك مما يرتبط بهذه المسئلة ، نذكرها في طي عشر تنبيهات ونسئل اللَّه التوفيق والهداية نحو الحق في جميع الأمور ، انه قريب مجيب .
القواعد الفقهية — صفحة 385
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٨٥