پرش به محتوای اصلی

القواعد الفقهية — صفحه 218

پدیدآورندگان:

ص۲۱۸
بأزيد من قيمة مال المشاع الذي للبايع بكثير ، وشرط في متن عقد البيع أن يبذل البايع شيئا من مال للمشتري مجانا وبدون أن يكون بإزائه شئ ، وحيث أنه على الشفيع إعطاء تمام الثمن في مقام الأخذ فيصرفه كثرة الثمن عن الأخذ . والحمد لله أولا وآخرا ، وظاهرا وباطنا .